Admin المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 777 تاريخ التسجيل : 05/07/2009 الدولة : مصر العمل/الترفيه : المدير العام المزاج : الحمد لله
| موضوع: احكام الوضوءواحكام الاستنجاء الخميس 19 نوفمبر 2009, 12:08 pm | |
| [b]- س: أذكر الدليل على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة. ج: الوضوء من شروط الصلاة لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} سورة المائدة / 6 . - س: اذكر أركان الوضوء. ج: للوضوء ستة أركان: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس بحسب غالب الناس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، وغسل اليدين مع المرفقين– والمرفق هو ملتقى الساعد والعضد - ، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وترتيب الأركان كما ذُكرت، فإن ترك الترتيب لم يصح الوضوء عند الشافعي . - س: ما معنى النية عند غسل الوجه؟ ج: معناها أن ينوي بقلبه مع غسل أول جزء من الوجه الطهارة للصلاة، أو غير ذلك من النيات المجزئة كأن ينوي رفع الحدث الأصغر. - س: هل يجب إيصال الماء إلى باطن لحية الرجل وعارضيه في الوضوء؟ ج: يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية غير الكثيفة والعارضين غير الكثيفين، أما اللحية الكثيفة والعارضان الكثيفان فلا يجب إيصال الماء إلى باطنهما، بل يكفي غسل الظاهر، والكثيف ما لا تُرى البشرة من خلاله، والعارضان هما الشعر النابت على جانبي الوجه . - س: اذكر نواقض الوضوء. ج: ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين إلا المني، ومسّ قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية التي تُشتهى، و زوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته. - س: ما معنى أجنبية تُشتهى؟ معنى أجنبية تُشتهى أي ليست من المحارم. ومعنى تُشتهى بلغت سناً يشتهيها فيه صاحب الطبع السليم. فخرجت بذلك الصغيرة كابنة سنة أو سنتين، ولا تخرج بذلك العجوز. - س: كيف يكون نوم الممكن مقعدته؟ ج: يكون ذلك بأن ينام ممكناً مقعدته من الأرض بحيث لا يكون بينهما تجاف فيأمن من خروج الريح و - س: مما يجب الإستنجاء وبم يكون؟ ج: يجب الإستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني ويكون بالماء إلى أن يطهر المحل، أو بثلاثة أحجار يُنقي بها المحل، أو بهما أي الأحجار والماء، ويقوم مقام الحجر القالع الطاهر الجامد غير المحترم. والأفضل أن يستنجي بالحجر أولاً ثم يُتبعه بالماء. - س: تكلم عن كيفية الإستنجاء بالماء والإستنجاء بالحجر. ج: الإستنجاء بالماء يكون بصبّ الماء حتى يطهر المحل. وأما الإستنجاء بالحجر فبمسح المحل ثلاث مسحات على الأقل أو أكثر إلى أن ينقى المحل وإن بقي الأثر وهو ما لا يزول إلا بالماء أو صغار الخزف. - س: أعط مثالاً عن شيء قالع، ومثالاً عن شيء غير قالع. ج: منديل الورق أو القماش شيء قالع أما الزجاج فغير قالع. - س: أعط مثالاً عن شيء غير جامد. ج: الطين شيء غير جامد. - س: أعط مثالاً عن جسم محترم، ومثالاً عن جسم غير محترم ج: الخبز جسم محترم. والورق المكتوب عليه علم شرعي، أو اسم معظم كذلك محترم. أما الجسم غير المحترم فكالحجر أو منديل الورق أوالقماش - س: إذا تجاوز البول أو الغائط الرطب المحل هل يكفي الحجر للإستنجاء؟ ج: إذا تجاوز البول الحشفة، أو تجاوز الغائط الرطب الصفحتين فلا يكفي الحجر والقالع الطاهر الجامد غير المحترم للإستنجاء، بل لا بد من الماء عند ذلك. والصفحتان ما انضم من الأليتين حال القيام. - س: إذا جفّ البول على الحشفة فهل يكفي الحجر؟ ج: إذا جفّ البول على الحشفة لا يكفي الحجر بل لا بد من الماء لصحة الإستنجاء [/b] | |
|