شرح مفصل لعمل موسوعة مكنون الإسلامية والتي تتضمن: برنامج المواريث، برنامج الزكاة
لتنزيل الموسوعة: اضغط هنا
http://www.maknoon.com/download/programs/MaknoonIslamicEncyclopediaVM.exe
كيفية عمل نظامالمواريث
1. ضمن طبقات متعاقبة: أي أن المتوفى يكون في طبقة (درجة) أقل من سابقه (أي الذي توفي قبله).
2. ضمن طبقة الميت الأول: أي أن المتوفى يكون في نفس الطبقة الذي توفي سابقه (أي أن جميع الوفيات في طبقة واحدة وهي ورثة الميت الأول).
1. يدلي ذوي الطبقة الواحدة بوارث واحد: فمن المثال السابق يدلي أبناء البنات ببنت واحدة فتكون المسألة من زوج وبنت وبنت ابن وأم.
2. يدلي ذوي الطبقة الواحدة بعددهم من الورثة: وهذا الخيار يتيح إدلاء ذوي الأرحام بعددهم من الورثة ففي المثال السابق ومع تطبيق هذا الخيار تكون المسألة من ثلاث بنات وثلاث بنات أبناء وأم وزوج. وهذا هو ناتج القسمة:
لإعادة العملية يتم اختيار "مسألة مواريث جديدة" من القائمة الرئيسة.
كيفية استخدام البرنامج لحساب الوصية الواجبة
بداية على المستخدم تحديد ورثة الميت من دون تحديد هل هناك مستحقين للوصية الواجبة (أي أبناء الابن المتوفى قبل والده)، وعلى ذلك سينتج من تحديد أبناء الابن في البداية أنهم محجوبين بالابن وهم الذين يظهر عددهم تحت "أقرباء الميت الوارثين والمحجوبين (عددهم)" ولا يظهر فيها المستحقين للوصية الواجبة لأنهم يستحقون نصيبهم على أنه جزء من الوصية وليس من الإرث.
ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد خيار الوصية الواجبة.
سيقوم البرنامج بعرض ملاحظة مفادها أن اللوحة التالية هي لبيان ورثة الابن المتوفى قبل والده (والذي تم تحديد ورثته سابقا)، وعلى ذلك فيجب تحديد الأبناء والبنات في لوحة الورثة الثانية ليكونوا هم أبناء الابن المتوفى والمستحقين للوصية الواجبة.
عند تحديد خيار الوصية الواجبة يعمل البرنامج على زيادة عدد الأبناء بمقدار واحد ثم يقوم باحتساب نصيب الابن الواحد (وهو المتوفى قبل أبيه)، ثم يقوم باحتساب نصيب أبناء هذا الابن المتوفى (وعلى ذلك نحتاج لتحديد ورثة الابن المتوفى أيضا وهذا هو الهدف من اللوحة الثانية للورثة)، ثم يقوم البرنامج بطرح نصيب أبناء الابن المتوفى من تركة الميت (أي الجد)، ثم يقوم بالتأكد من أنها أقل من الثلث (أو يجعلها الثلث إن تعدت ذلك)، ثم يقوم البرنامج أخيرا بإعادة القسمة للورثة على اعتبار عدم وجود الابن المتوفى مما بقي من التركة بعد طرح الوصية الواجبة.
ملاحظات
تم الاعتماد على ما ذهب إليه المتقدمين على مذهبي الإمامين الشافعي ومالك من إرجاع المال إلى بيت مال المسلمين وعدم الرد على أصحاب الفروض.
في ميراث ذوي الأرحام يعتبر في الحساب الأخوال والخالات من نفس الدرجة أي جميعهم أشقاء أو لأب أو لأم. أي لا يمكن الجمع بين الخالات الشقيقات والأخوال لأب في الحساب مثلا.
نستعرض هنا بعض الحالات الخاصة التي يقوم البرنامج بحسابها:
1. المشركة أو المشتركةوهي: زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق أو أكثر.
سبب التسميةسميت بالحمارية: لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يحرمهم هب أن أبانا كان حمارا ألسنا أبناء أم واحدة ؟وسميت باليمية أو الحجرية: لأنه روى أنهم قالوا له هب أبانا حجرا في اليم ألسنا أبناء أم واحدة ؟وسميت بالعمرية: لأن عمر رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي الثلث.
قسمتها
(أ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه: وقد أخذ به المذهب المالكي والشافعي.
للزوج النصف وسهمه (9) وللأم السدس وسهمها (3) ويشترك الإخوة الثلاثة في الثلث وسهم كل واحد منهم (2) وتصح المسألة من (18).
(ب) رأي من خالف عمر رضي الله عنه: وقد أخذ به الحنابلة والأحناف.
للزوج النصف وسهمه (3) وللأم السدس وسهمها (1) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما (1) وتصح من (6) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.
2. العمريتانوهي اجتماع:
(1) زوج وأب وأم
(2) زوجة وأب وأموتعطى الأم في هاتين المسألتين ثلث الباقي لا ثلث التركة.
سبب التسميةسميتا بالعمريتين: لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
قسمتها
(أ) رأي عمر رضي الله عنه: وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة.
(1) في الأولى: للزوج النصف وسهمه (3) وثلثا الباقي للأب وسهمه 2 وثلث الباقي بعد الزوج للأم وسهمها (1) والمسألة من (6).
(2) في الثانية: للزوجة الربع وسهمها (1) وثلث الباقي للأم وسهمها (1) والباقي للأب وسهمه (2) والمسألة من (4).
(ب) تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:
(1) في الأولى: للزوج النصف وسهمه (3) وثلث الكل للأم وسهمها (2) والباقي للأب وسهمه (1) والمسألة من (6).
(2) في الثانية: للزوجة الربع وسهمها (3) وثلث الكل للأم وسهمها (4) والباقي للأب وسهمه (5) والمسألة من (12).
لاستكمال الشرح اضغط هنا