Admin المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 777 تاريخ التسجيل : 05/07/2009 الدولة : مصر العمل/الترفيه : المدير العام المزاج : الحمد لله
| موضوع: فتاوى رمضانية للصائم السبت 12 سبتمبر 2009, 8:01 am | |
| حكم سحب عينات الدم من الصائم للتحليل ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان . وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟
مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه ، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ]إذا أكل بعد طلوع الفجر بطل صومه إذا استمر المسلم في الأكل وقت السحور حتى طلع الفجر، وهو لا يدري هل عليه أن يمسك ويستمر في صيام ذلك اليوم ويكون صائماً أم عليه القضاء؟ جزاكم الله خيراً .
الواجب على المسلم الذي يصوم صوم فرض، أن يمسك عن الأكل إذا طلع الفجر، فإن أكل بعد طلوع الفجر أو شرب بطل صومه، ووجب عليه القضاء؛ لقول الله سبحانه: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسود مِنَ الْفَجْرِ[1].--------------------------------------------------------خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه ، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل ؟
خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة . ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ، ولا يفسد الصوم بذلك ، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار ، لأنه في الغالب يكون كثيراً ، فيشبه الحجامة . والله ولي التوفيق . ------------------------------------------------------إبر الوريد و العضل لاتفطر الصائم إلا إبر التغذية ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟
الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم لتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[1]. [1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند أبي هريرة برقم 8550 ، والترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم 774.----------------------------------------------------------------حكم التبرع بالدم ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟
الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطرالحاجم والمحجوم))[1] ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً، فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين، أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضاً. [1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند أبي هريرة برقم 8550، والترمذي --------------------------------------------------------------حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم ، هل يلزمه القضاء أم لا ؟
يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي ، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر . ------------------------------------------------لا يبطل الصوم بالاحتلام ولا بخروج الدم والقيء كنت صائماً ونمت في المسجد، وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم، هل يؤثر الاحتلام في الصوم؟ علماً أنني لم اغتسل وصليت بدون غسل، ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا؟
الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني. وكونك صليت بدون غسل، هذا غلط منك ومنكر عظيم، وعليك أن تعيد الصلاة بعد الغسل مع التوبة إلى الله سبحانه والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك، وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1] رواه أحمد وأهل السنن الأربع----------------------------------------------- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره. حكم تأخير الجنب والحائض والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر
-------------------------------------------
حكم تأخير الجنب والحائض والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر.
الاحتلام لا يبطل الصوم، لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا رأى الماء وهو المني ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنياً من جماع ثم يغتسل ويصوم. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها، وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة، وعلى الحائض والنفساء إذا رأتا الطهر في أثناء الليل أن تبادرا بالغسل حتى تصليا المغرب والعشاء من تلك الليلة، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا طهرتا في وقت العصر وجب عليهما البدار بالغسل حتى تصليا الظهر والعصر قبل غروب الشمس. والله ولي التوفيق.-------------------------------------------حكم إبرة التخدير ( البنج ) وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟
ليس لما ذكر في السؤال أثر على صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصوم وسلامته .
| |
|