Admin المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 777 تاريخ التسجيل : 05/07/2009 الدولة : مصر العمل/الترفيه : المدير العام المزاج : الحمد لله
| موضوع: صلاة القنوت الأحد 02 أغسطس 2009, 6:15 pm | |
| أن القنوت في صلاة الفجر وقت النوازل مستحب وليس هو بواجب، ومن أن القنوت ليس حتماً في كل نازلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في نازلة وتركه في نازلة أخرى، فهو قنت بعد ذات الرقاع وترك القنوت في مؤتة، فمن قنت فقد أحسن، ومن ترك فإنه لم يخالف السنة، مشيراً إلى ان هذا غير مسألة الدعاء. وأوضح أن الدعاء للمسلمين مشروع في كل وقت، أما إدخاله في الصلاة فهذا البحث هو الذي يتعلق به، فالخطيب على المنبر يوم الجمعة يدعو للمسلمين بما يرفع نازلتهم، وبما يكف عنهم بأس الذين كفروا، ويدعو أيضاً في صلاته وفي سجوده. وقال آل الشيخ عجبت من بعض الناس ممن أدخل السياسة الحركية في العبادات الشرعية، موضحاً بقوله نريد القنوت لأجل أن نحمس الناس، واذا كان الدين بهذه الرؤية فإنه حينئذ تكون المسألة مصيبة في الدنيا، فلهذا نقول الدعاء مشروع ومطلوب بل هو من حق المسلمين على اخوانهم، لكن يكون في ما يكون فيه الدعاء شرعاً لا في كل ما يظنه الناس وقتاً، أو مكاناً للدعاء، مبيناً أن المسلمين في افغانستان وباكستان وفي غيرهما ممن يتبعون المذهب الحنفي لايرون القنوت في الصلاة لأحكام فقهية معروفة لديهم. ان القنوت له عدة معاني كما هو معلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب في صلاة الفجر بعد الرفع من الركعة الثانية واستمر على ذلك شهرا وكان هذا في نحو السنة الرابعة للهجرة. والعلماء في القنوت لهم عدة مذاهب وأقوال: القول الاول ان القنوت منسوخ واستدلوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في أول الامر ثم لم يقنت بعدها في الاحزاب ولم يقنت بعدها في مؤتة لما قتل جعفر وقتل عبدالله بن رواحة وقتل جمع كريم في نازلة عظيمة برجوع المسلمين، وقد قتل منهم من قتل فلم يقنت في مؤتة وانما قنت قبل ذلك فرأوا أن ذلك منسوخ وانما يشرع القنوت عندهم في الفجر لا بسبب النازلة. أما القول الثاني: ان القنوت للامام الاعظم فقط وهذا قول أهل الحديث وقول الامام أحمد بن حنبل وهو منهم بل امامهم وذلك لدلالة السنة عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم انما قنت هو في مسجده الاعظم ولم تقنت سائر المساجد في المدينة وكذلك في عهد عمر قنت هو ولم تقنت سائر المساجد وقالوا انما يقنت الامام الاعظم ويقنت المسجد الاعظم في البلد، مسجد واحد في البلد، وهذا القول دليله ظاهر بين وهو المذهب واختاره من علمائنا المتأخرين الشيخ محمد بن عثيمين، بينما القول الثالث هو انه يقنت نائب الامام باذنه وهذا جاء رواية عن الامام أحمد وهو موجود في كتب المذهب معروف لان نائب الامام في الصلاة بالمساجد يقوم مقامه فينوب عنه في ذلك فالاصل موجه للامام في القنوت فاذا أراد أن ينيب عنه امام مسجد الجمعة أو الجماعة فان له ذلك. والقول الرابع انه يقنت كل مصل وهذا القول لشيخ الاسلام بن تيمية كما ذكره في الاختيارات بأن كل مصل يقنت اذا نزلت النازلة سواء أصلى اماما أو صلى بنفسه، واذا كان الامر كذلك فان الذي يظهر مما دلت عليه السنة البينة هو قول جمهور أهل الحديث وهو الذي اختاره الامام أحمد وهو المذهب انه انما يقنت الامام خاصة كما رجحه عدد من أهل العلم المتأخرين ويقنت نائبه باذنه اذا رأى ذلك وهذه المسألة ظن كثير من الاخوة وطلاب العلم أنها مسألة سياسية وهذا بعيد تماما عن النظر وانما هي مسألة شرعية. وأرشد وزير الشؤون الاسلامية طلاب العلم أن يتعلموا أن القنوت مستحب وليس بواجب، وأنه اذا كان في المسألة خلاف وأقوال، ثم رأى من له الولاية على الامر اما ولاية خاصة كالوزير في وزارة الشؤون الاسلامية اذا كان يقوم بحجته شرعا أو من له الولاية العامة وهو ولي الامر ،فان هذا يرفع الخلاف ولا ينبغي أن يجعل هذا مضادة لحق المسلمين أو أن تحمل الامور فوق ما تحتمل لان الناس لو تركوا وشأنهم فانهم سيقنتون بلا انضباط في هذا الامر، سواء كانت النازلة عظيمة أم غير عظيمة وسواء كانت خاصة أم عامة وهذه المسائل مرجعها الى فتوى المفتي، يفتي ولي الامر فيها ثم ينيب عنه في ذلك الائمة في المساجد، هذا تفصيل المسألة الشرعية.
| |
|